Case law
يتقادم بشهرين حق الشريك في ممارسة الشفعة متى كان حاضرا مجلس العقد.
لا يحق للمشتري أن يتصرف في العقار باي نوع من انواع التصرف متى عبر له
الشفيع عن رغبته في الأخذ بالشفعة وعرض عليه الثبمن داخل الأجل
Fieldمدني
Page194
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 194
Reference
القرار عدد 1963 المؤرخ في : 2011/04/26 ملف مدني عدد 2009/4/1/624
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.