Case law
يتقادم بشهرين حق الشريك في ممارسة الشفعة متى كان حاضرا مجلس العقد.
لا يحق للمشتري أن يتصرف في العقار باي نوع من انواع التصرف متى عبر له
الشفيع عن رغبته في الأخذ بالشفعة وعرض عليه الثبمن داخل الأجل
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
1963
Decision date
26-04-2011
Branch
Civil
Case No.
624-1-4-2009
Page
194
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 1963 المؤرخ في : 26-04-2011 ملف مدني عدد 624-1-4-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.