Legal Library
Case law

يتقادم بشهرين حق الشريك في ممارسة الشفعة متى كان حاضرا مجلس العقد.
لا يحق للمشتري أن يتصرف في العقار باي نوع من انواع التصرف متى عبر له

الشفيع عن رغبته في الأخذ بالشفعة وعرض عليه الثبمن داخل الأجل

Field Civil
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 1963
Decision date 26-04-2011
Branch Civil
Case No. 624-1-4-2009
Page 194
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 1963 المؤرخ في : 26-04-2011 ملف مدني عدد 624-1-4-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.