Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يتقادم بشهرين حق الشريك في ممارسة الشفعة متى كان حاضرا مجلس العقد.
لا يحق للمشتري أن يتصرف في العقار باي نوع من انواع التصرف متى عبر له

الشفيع عن رغبته في الأخذ بالشفعة وعرض عليه الثبمن داخل الأجل

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 1963
Fecha de decisión 26-04-2011
Rama Civil
N.º de expediente 624-1-4-2009
Página 194
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 1963 المؤرخ في : 26-04-2011 ملف مدني عدد 624-1-4-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.