Jurisprudencia
يتقادم بشهرين حق الشريك في ممارسة الشفعة متى كان حاضرا مجلس العقد.
لا يحق للمشتري أن يتصرف في العقار باي نوع من انواع التصرف متى عبر له
الشفيع عن رغبته في الأخذ بالشفعة وعرض عليه الثبمن داخل الأجل
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
1963
Fecha de decisión
26-04-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
624-1-4-2009
Página
194
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 1963 المؤرخ في : 26-04-2011 ملف مدني عدد 624-1-4-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.