Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يتقادم بشهرين حق الشريك في ممارسة الشفعة متى كان حاضرا مجلس العقد.
لا يحق للمشتري أن يتصرف في العقار باي نوع من انواع التصرف متى عبر له

الشفيع عن رغبته في الأخذ بالشفعة وعرض عليه الثبمن داخل الأجل

Áreaمدني
Página194
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 194

Referencia

القرار عدد 1963 المؤرخ في : 2011/04/26 ملف مدني عدد 2009/4/1/624

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.