Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتقادم بشهرين حق الشريك في ممارسة الشفعة متى كان حاضرا مجلس العقد.
لا يحق للمشتري أن يتصرف في العقار باي نوع من انواع التصرف متى عبر له

الشفيع عن رغبته في الأخذ بالشفعة وعرض عليه الثبمن داخل الأجل

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 1963
Date de décision 26-04-2011
Branche Civil
N° de dossier 624-1-4-2009
Page 194
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 1963 المؤرخ في : 26-04-2011 ملف مدني عدد 624-1-4-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.