Jurisprudence
يتقادم بشهرين حق الشريك في ممارسة الشفعة متى كان حاضرا مجلس العقد.
لا يحق للمشتري أن يتصرف في العقار باي نوع من انواع التصرف متى عبر له
الشفيع عن رغبته في الأخذ بالشفعة وعرض عليه الثبمن داخل الأجل
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1963
Date de décision
26-04-2011
Branche
Civil
N° de dossier
624-1-4-2009
Page
194
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1963 المؤرخ في : 26-04-2011 ملف مدني عدد 624-1-4-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.