المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يحق للمالك المشترك في إطار ملكية مشتركة الاطلاع على الربائد والمجلات الخاصة بالاتحاد ولاسيما ما يتعلق منها بالوضعية المالية وذلك بواسطة خبير، دون أن يمس ذلك باختصاص قاضى المستعجلات. يفترض في وكيل اتحاد الملاك المشتركين أن تكون تحت يديه جميع العقود التي تجمع الاتحاد بالغير

المجالمدني
الصفحة198
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 198

المرجع

القرار عدد 2072 المؤرخ في : 2011/05/03 ملف مدني عدد 2010/2/1/925