الاجتهاد القضائي
يحق للمالك المشترك في إطار ملكية مشتركة الاطلاع على الربائد والمجلات الخاصة بالاتحاد ولاسيما ما يتعلق منها بالوضعية المالية وذلك بواسطة خبير، دون أن يمس ذلك باختصاص قاضى المستعجلات. يفترض في وكيل اتحاد الملاك المشتركين أن تكون تحت يديه جميع العقود التي تجمع الاتحاد بالغير
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
2072
تاريخ القرار
03-05-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
925-1-2-2010
الصفحة
198
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 2072 المؤرخ في : 03-05-2011 ملف مدني عدد 925-1-2-2010.