Case law
يحق للمالك المشترك في إطار ملكية مشتركة الاطلاع على الربائد والمجلات الخاصة بالاتحاد ولاسيما ما يتعلق منها بالوضعية المالية وذلك بواسطة خبير، دون أن يمس ذلك باختصاص قاضى المستعجلات. يفترض في وكيل اتحاد الملاك المشتركين أن تكون تحت يديه جميع العقود التي تجمع الاتحاد بالغير
Fieldمدني
Page198
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 198
Reference
القرار عدد 2072 المؤرخ في : 2011/05/03 ملف مدني عدد 2010/2/1/925
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.