Case law
يحق للمالك المشترك في إطار ملكية مشتركة الاطلاع على الربائد والمجلات الخاصة بالاتحاد ولاسيما ما يتعلق منها بالوضعية المالية وذلك بواسطة خبير، دون أن يمس ذلك باختصاص قاضى المستعجلات. يفترض في وكيل اتحاد الملاك المشتركين أن تكون تحت يديه جميع العقود التي تجمع الاتحاد بالغير
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
2072
Decision date
03-05-2011
Branch
Civil
Case No.
925-1-2-2010
Page
198
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 2072 المؤرخ في : 03-05-2011 ملف مدني عدد 925-1-2-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.