Jurisprudencia
يحق للمالك المشترك في إطار ملكية مشتركة الاطلاع على الربائد والمجلات الخاصة بالاتحاد ولاسيما ما يتعلق منها بالوضعية المالية وذلك بواسطة خبير، دون أن يمس ذلك باختصاص قاضى المستعجلات. يفترض في وكيل اتحاد الملاك المشتركين أن تكون تحت يديه جميع العقود التي تجمع الاتحاد بالغير
Áreaمدني
Página198
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 198
Referencia
القرار عدد 2072 المؤرخ في : 2011/05/03 ملف مدني عدد 2010/2/1/925
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.