Jurisprudencia
يحق للمالك المشترك في إطار ملكية مشتركة الاطلاع على الربائد والمجلات الخاصة بالاتحاد ولاسيما ما يتعلق منها بالوضعية المالية وذلك بواسطة خبير، دون أن يمس ذلك باختصاص قاضى المستعجلات. يفترض في وكيل اتحاد الملاك المشتركين أن تكون تحت يديه جميع العقود التي تجمع الاتحاد بالغير
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
2072
Fecha de decisión
03-05-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
925-1-2-2010
Página
198
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 2072 المؤرخ في : 03-05-2011 ملف مدني عدد 925-1-2-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.