Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يحق للمالك المشترك في إطار ملكية مشتركة الاطلاع على الربائد والمجلات الخاصة بالاتحاد ولاسيما ما يتعلق منها بالوضعية المالية وذلك بواسطة خبير، دون أن يمس ذلك باختصاص قاضى المستعجلات. يفترض في وكيل اتحاد الملاك المشتركين أن تكون تحت يديه جميع العقود التي تجمع الاتحاد بالغير

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 2072
Fecha de decisión 03-05-2011
Rama Civil
N.º de expediente 925-1-2-2010
Página 198
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 2072 المؤرخ في : 03-05-2011 ملف مدني عدد 925-1-2-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.