Jurisprudence
يحق للمالك المشترك في إطار ملكية مشتركة الاطلاع على الربائد والمجلات الخاصة بالاتحاد ولاسيما ما يتعلق منها بالوضعية المالية وذلك بواسطة خبير، دون أن يمس ذلك باختصاص قاضى المستعجلات. يفترض في وكيل اتحاد الملاك المشتركين أن تكون تحت يديه جميع العقود التي تجمع الاتحاد بالغير
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
2072
Date de décision
03-05-2011
Branche
Civil
N° de dossier
925-1-2-2010
Page
198
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 2072 المؤرخ في : 03-05-2011 ملف مدني عدد 925-1-2-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.