Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يحق للمالك المشترك في إطار ملكية مشتركة الاطلاع على الربائد والمجلات الخاصة بالاتحاد ولاسيما ما يتعلق منها بالوضعية المالية وذلك بواسطة خبير، دون أن يمس ذلك باختصاص قاضى المستعجلات. يفترض في وكيل اتحاد الملاك المشتركين أن تكون تحت يديه جميع العقود التي تجمع الاتحاد بالغير

Domaineمدني
Page198
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 198

Référence

القرار عدد 2072 المؤرخ في : 2011/05/03 ملف مدني عدد 2010/2/1/925

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.