Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يحق للمالك المشترك في إطار ملكية مشتركة الاطلاع على الربائد والمجلات الخاصة بالاتحاد ولاسيما ما يتعلق منها بالوضعية المالية وذلك بواسطة خبير، دون أن يمس ذلك باختصاص قاضى المستعجلات. يفترض في وكيل اتحاد الملاك المشتركين أن تكون تحت يديه جميع العقود التي تجمع الاتحاد بالغير

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 2072
Date de décision 03-05-2011
Branche Civil
N° de dossier 925-1-2-2010
Page 198
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 2072 المؤرخ في : 03-05-2011 ملف مدني عدد 925-1-2-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.