الاجتهاد القضائي
يلتزم مشيد بناء في عقار مشترك الملكية بدون إذن باقي الملاك المشتركين بإزالته لما في ذلك من ضرر للعقار ولساكنيه
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
2759
تاريخ القرار
14-06-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2986-1-5-2011
الصفحة
202
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 2759 المؤرخ في : 14-06-2011 ملف مدني عدد 2986-1-5-2011.