الاجتهاد القضائي
يلتزم مشيد بناء في عقار مشترك الملكية بدون إذن باقي الملاك المشتركين بإزالته لما في ذلك من ضرر للعقار ولساكنيه
المجالمدني
الصفحة202
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 202
المرجع
القرار عدد 2759 المؤرخ في : 2011/06/14 ملف مدني عدد 2011/5/1/2986