المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يحق للمالك في عقار خاضع لنظام الملكية المشتركة أن يتمسك بنصيبه في أحد أجزاء العقار إذا كانت ملكية هذا الجزء مفرزة لأحد الملاك بمقتضى الرسم العقاري أو نظام الملكية المشتركة

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 3228
تاريخ القرار 26-06-2012
الفرع مدني
رقم الملف 200-1-2-2011
الصفحة 206
المرجع قرار عدد 3228 المؤرخ في : 26-06-2012 ملف مدني عدد 200-1-2-2011.