الاجتهاد القضائي
لا يحق للمالك في عقار خاضع لنظام الملكية المشتركة أن يتمسك بنصيبه في أحد أجزاء العقار إذا كانت ملكية هذا الجزء مفرزة لأحد الملاك بمقتضى الرسم العقاري أو نظام الملكية المشتركة
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
3228
تاريخ القرار
26-06-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
200-1-2-2011
الصفحة
206
المرجع
قرار عدد 3228 المؤرخ في : 26-06-2012 ملف مدني عدد 200-1-2-2011.