المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يحق للمالك في عقار خاضع لنظام الملكية المشتركة أن يتمسك بنصيبه في أحد أجزاء العقار إذا كانت ملكية هذا الجزء مفرزة لأحد الملاك بمقتضى الرسم العقاري أو نظام الملكية المشتركة

المجالمدني
الصفحة206
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 206

المرجع

القرار عدد 3228 المؤرخ في : 2012/06/26 ملف مدنى عدد 2011/2/1/200