Legal Library
Case law

لا يحق للمالك في عقار خاضع لنظام الملكية المشتركة أن يتمسك بنصيبه في أحد أجزاء العقار إذا كانت ملكية هذا الجزء مفرزة لأحد الملاك بمقتضى الرسم العقاري أو نظام الملكية المشتركة

Fieldمدني
Page206
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 206

Reference

القرار عدد 3228 المؤرخ في : 2012/06/26 ملف مدنى عدد 2011/2/1/200

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.