Case law
لا يحق للمالك في عقار خاضع لنظام الملكية المشتركة أن يتمسك بنصيبه في أحد أجزاء العقار إذا كانت ملكية هذا الجزء مفرزة لأحد الملاك بمقتضى الرسم العقاري أو نظام الملكية المشتركة
Fieldمدني
Page206
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 206
Reference
القرار عدد 3228 المؤرخ في : 2012/06/26 ملف مدنى عدد 2011/2/1/200
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.