Jurisprudence
لا يحق للمالك في عقار خاضع لنظام الملكية المشتركة أن يتمسك بنصيبه في أحد أجزاء العقار إذا كانت ملكية هذا الجزء مفرزة لأحد الملاك بمقتضى الرسم العقاري أو نظام الملكية المشتركة
Domaineمدني
Page206
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 206
Référence
القرار عدد 3228 المؤرخ في : 2012/06/26 ملف مدنى عدد 2011/2/1/200
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.