المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتوجب على الشفيع الذي يرغب في مزاحمة غيره في حق الشفعة أن يقدم دعواه ضد المشتري أو ضد الشفيع داخل الأجل، مع أدائه قيمة الحصة التي يطالب بها

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 4166
تاريخ القرار 04-10-2011
الفرع مدني
رقم الملف 4621-1-4-2009
الصفحة 209
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 4166 المؤرخ في : 04-10-2011 ملف مدني عدد 4621-1-4-2009.