الاجتهاد القضائي
يتوجب على الشفيع الذي يرغب في مزاحمة غيره في حق الشفعة أن يقدم دعواه ضد المشتري أو ضد الشفيع داخل الأجل، مع أدائه قيمة الحصة التي يطالب بها
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
4166
تاريخ القرار
04-10-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
4621-1-4-2009
الصفحة
209
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 4166 المؤرخ في : 04-10-2011 ملف مدني عدد 4621-1-4-2009.