Legal Library
Case law

يتوجب على الشفيع الذي يرغب في مزاحمة غيره في حق الشفعة أن يقدم دعواه ضد المشتري أو ضد الشفيع داخل الأجل، مع أدائه قيمة الحصة التي يطالب بها

Fieldمدني
Page209
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 209

Reference

القرار عدد 4166 المؤرخ في 2011/10/04، ملف مدني عدد 2009/4/1/4621

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.