Case law
يتوجب على الشفيع الذي يرغب في مزاحمة غيره في حق الشفعة أن يقدم دعواه ضد المشتري أو ضد الشفيع داخل الأجل، مع أدائه قيمة الحصة التي يطالب بها
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
4166
Decision date
04-10-2011
Branch
Civil
Case No.
4621-1-4-2009
Page
209
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 4166 المؤرخ في : 04-10-2011 ملف مدني عدد 4621-1-4-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.