Jurisprudence
يتوجب على الشفيع الذي يرغب في مزاحمة غيره في حق الشفعة أن يقدم دعواه ضد المشتري أو ضد الشفيع داخل الأجل، مع أدائه قيمة الحصة التي يطالب بها
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
4166
Date de décision
04-10-2011
Branche
Civil
N° de dossier
4621-1-4-2009
Page
209
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 4166 المؤرخ في : 04-10-2011 ملف مدني عدد 4621-1-4-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.