Jurisprudence
يتوجب على الشفيع الذي يرغب في مزاحمة غيره في حق الشفعة أن يقدم دعواه ضد المشتري أو ضد الشفيع داخل الأجل، مع أدائه قيمة الحصة التي يطالب بها
Domaineمدني
Page209
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 209
Référence
القرار عدد 4166 المؤرخ في 2011/10/04، ملف مدني عدد 2009/4/1/4621
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.