الاجتهاد القضائي
يعتبر تسجيل العقار في اسم طرفين كونهما مالكين على الشياع، ولا يلزم البحث عن من أدى ثمنه للبائع
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
4262
تاريخ القرار
02-10-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
2870-1-4-2010
الصفحة
213
المرجع
قرار عدد 4262 المؤرخ في : 02-10-2012 ملف مدني عدد 2870-1-4-2010.