الاجتهاد القضائي
يعتبر تسجيل العقار في اسم طرفين كونهما مالكين على الشياع، ولا يلزم البحث عن من أدى ثمنه للبائع
المجالمدني
الصفحة213
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 213
المرجع
القرار عدد 4262 المؤرخ في : 2012/10/02 ملف مدني عدد 2010/4/1/2870