المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر تسجيل العقار في اسم طرفين كونهما مالكين على الشياع، ولا يلزم البحث عن من أدى ثمنه للبائع

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 4262
تاريخ القرار 02-10-2012
الفرع مدني
رقم الملف 2870-1-4-2010
الصفحة 213
المرجع قرار عدد 4262 المؤرخ في : 02-10-2012 ملف مدني عدد 2870-1-4-2010.