Jurisprudence
لا يكون هناك مجال لإجراء محاسبة عن استغلال عقار مشترك إذ ا كانت ملكية العقار غير محددة و كذا أنصبة الشركاء
Domaineمدني
Page216
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 216
Référence
القرار عدد 4304 المؤرخ في 2011/10/11 ملف مدني عدد 2009/4/1/2369
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.