الاجتهاد القضائي
يحق لكل مالك في العقار المشترك الملكية ان يرفع دعوى الحفاظ على حقوقه في العقار أو إصلاح الضرر اللاحق بالعقار المشترك الملكية. يعتبر المالك المشترك صاحب حق في المطالبة بإزالة أى تغيير أحدث بالعقار، بصرف النظر عن وجود الضرر من عدمه
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
4581
تاريخ القرار
25-10-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
1014-1-5-2011
الصفحة
220
المرجع
قرار عدد 4581 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 1014-1-5-2011.