المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يحق لكل مالك في العقار المشترك الملكية ان يرفع دعوى الحفاظ على حقوقه في العقار أو إصلاح الضرر اللاحق بالعقار المشترك الملكية. يعتبر المالك المشترك صاحب حق في المطالبة بإزالة أى تغيير أحدث بالعقار، بصرف النظر عن وجود الضرر من عدمه

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 4581
تاريخ القرار 25-10-2011
الفرع مدني
رقم الملف 1014-1-5-2011
الصفحة 220
المرجع قرار عدد 4581 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 1014-1-5-2011.