الاجتهاد القضائي
يحق لكل مالك في العقار المشترك الملكية ان يرفع دعوى الحفاظ على حقوقه في العقار أو إصلاح الضرر اللاحق بالعقار المشترك الملكية. يعتبر المالك المشترك صاحب حق في المطالبة بإزالة أى تغيير أحدث بالعقار، بصرف النظر عن وجود الضرر من عدمه
المجالمدني
الصفحة220
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 220
المرجع
القرار عدد 4581 المؤرخ في 25/10/2011 ملف مدني عدد 2011/5/1/1014