Legal Library
Case law

يحق لكل مالك في العقار المشترك الملكية ان يرفع دعوى الحفاظ على حقوقه في العقار أو إصلاح الضرر اللاحق بالعقار المشترك الملكية. يعتبر المالك المشترك صاحب حق في المطالبة بإزالة أى تغيير أحدث بالعقار، بصرف النظر عن وجود الضرر من عدمه

Field Civil
Decision type قرار
Decision No. 4581
Decision date 25-10-2011
Branch Civil
Case No. 1014-1-5-2011
Page 220
Reference قرار عدد 4581 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 1014-1-5-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.