Legal Library
Case law

يحق لكل مالك في العقار المشترك الملكية ان يرفع دعوى الحفاظ على حقوقه في العقار أو إصلاح الضرر اللاحق بالعقار المشترك الملكية. يعتبر المالك المشترك صاحب حق في المطالبة بإزالة أى تغيير أحدث بالعقار، بصرف النظر عن وجود الضرر من عدمه

Fieldمدني
Page220
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 220

Reference

القرار عدد 4581 المؤرخ في 25/10/2011 ملف مدني عدد 2011/5/1/1014

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.