Case law
يحق لكل مالك في العقار المشترك الملكية ان يرفع دعوى الحفاظ على حقوقه في العقار أو إصلاح الضرر اللاحق بالعقار المشترك الملكية. يعتبر المالك المشترك صاحب حق في المطالبة بإزالة أى تغيير أحدث بالعقار، بصرف النظر عن وجود الضرر من عدمه
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
4581
Decision date
25-10-2011
Branch
Civil
Case No.
1014-1-5-2011
Page
220
Reference
قرار عدد 4581 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 1014-1-5-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.