Jurisprudencia
يحق لكل مالك في العقار المشترك الملكية ان يرفع دعوى الحفاظ على حقوقه في العقار أو إصلاح الضرر اللاحق بالعقار المشترك الملكية. يعتبر المالك المشترك صاحب حق في المطالبة بإزالة أى تغيير أحدث بالعقار، بصرف النظر عن وجود الضرر من عدمه
Áreaمدني
Página220
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 220
Referencia
القرار عدد 4581 المؤرخ في 25/10/2011 ملف مدني عدد 2011/5/1/1014
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.