Jurisprudencia
يحق لكل مالك في العقار المشترك الملكية ان يرفع دعوى الحفاظ على حقوقه في العقار أو إصلاح الضرر اللاحق بالعقار المشترك الملكية. يعتبر المالك المشترك صاحب حق في المطالبة بإزالة أى تغيير أحدث بالعقار، بصرف النظر عن وجود الضرر من عدمه
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
4581
Fecha de decisión
25-10-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
1014-1-5-2011
Página
220
Referencia
قرار عدد 4581 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 1014-1-5-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.