Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يحق لكل مالك في العقار المشترك الملكية ان يرفع دعوى الحفاظ على حقوقه في العقار أو إصلاح الضرر اللاحق بالعقار المشترك الملكية. يعتبر المالك المشترك صاحب حق في المطالبة بإزالة أى تغيير أحدث بالعقار، بصرف النظر عن وجود الضرر من عدمه

Domaineمدني
Page220
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 220

Référence

القرار عدد 4581 المؤرخ في 25/10/2011 ملف مدني عدد 2011/5/1/1014

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.