Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يحق لكل مالك في العقار المشترك الملكية ان يرفع دعوى الحفاظ على حقوقه في العقار أو إصلاح الضرر اللاحق بالعقار المشترك الملكية. يعتبر المالك المشترك صاحب حق في المطالبة بإزالة أى تغيير أحدث بالعقار، بصرف النظر عن وجود الضرر من عدمه

Domaine Civil
Type de décision قرار
N° de décision 4581
Date de décision 25-10-2011
Branche Civil
N° de dossier 1014-1-5-2011
Page 220
Référence قرار عدد 4581 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 1014-1-5-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.