Jurisprudence
يحق لكل مالك في العقار المشترك الملكية ان يرفع دعوى الحفاظ على حقوقه في العقار أو إصلاح الضرر اللاحق بالعقار المشترك الملكية. يعتبر المالك المشترك صاحب حق في المطالبة بإزالة أى تغيير أحدث بالعقار، بصرف النظر عن وجود الضرر من عدمه
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
N° de décision
4581
Date de décision
25-10-2011
Branche
Civil
N° de dossier
1014-1-5-2011
Page
220
Référence
قرار عدد 4581 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 1014-1-5-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.