الاجتهاد القضائي
يتوجب على مالك العقار الذى ينفي كون غيره شريكا معه أن يثبت ادعاءه
لا يتقادم حق الشريك بالمطالبة بالتعويض عن الاستغلال إلا بمرور خمسة عشر سنة
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
4969
تاريخ القرار
22-11-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2009-4-1-2023
الصفحة
223
المرجع
قرار عدد 4969 المؤرخ في : 22-11-2011 ملف مدني عدد 2009-4-1-2023.