المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتوجب على مالك العقار الذى ينفي كون غيره شريكا معه أن يثبت ادعاءه
لا يتقادم حق الشريك بالمطالبة بالتعويض عن الاستغلال إلا بمرور خمسة عشر سنة

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 4969
تاريخ القرار 22-11-2011
الفرع مدني
رقم الملف 2009-4-1-2023
الصفحة 223
المرجع قرار عدد 4969 المؤرخ في : 22-11-2011 ملف مدني عدد 2009-4-1-2023.