الاجتهاد القضائي
يتوجب على مالك العقار الذى ينفي كون غيره شريكا معه أن يثبت ادعاءه
لا يتقادم حق الشريك بالمطالبة بالتعويض عن الاستغلال إلا بمرور خمسة عشر سنة
المجالمدني
الصفحة223
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 223
المرجع
القرار عدد 4969 المؤرخ في : 2011/11/22 ملف مدني عدد 2009/4/1/2023