Legal Library
Case law

يتوجب على مالك العقار الذى ينفي كون غيره شريكا معه أن يثبت ادعاءه
لا يتقادم حق الشريك بالمطالبة بالتعويض عن الاستغلال إلا بمرور خمسة عشر سنة

Fieldمدني
Page223
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 223

Reference

القرار عدد 4969 المؤرخ في : 2011/11/22 ملف مدني عدد 2009/4/1/2023

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.