المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تنتهي حالة الشياع بصدور قرار استئنافي ببيع العقار المشاع بالمزاد العلني وتقسيم صمنه بين الشركاء
لا يمكن ممارسة الشفعة بعد انقضاء حالة الشياع لانعدام صفة الشريك في الملك

المجالمدني
الصفحة228
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 228

المرجع

القرار عدد 5613 المؤرخ في : 2011/12/20 ملف مدني عدد 2010/4/1/4726