الاجتهاد القضائي
تنتهي حالة الشياع بصدور قرار استئنافي ببيع العقار المشاع بالمزاد العلني وتقسيم صمنه بين الشركاء
لا يمكن ممارسة الشفعة بعد انقضاء حالة الشياع لانعدام صفة الشريك في الملك
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
5613
تاريخ القرار
20-12-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
4726-1-4-2010
الصفحة
228
المرجع
قرار عدد 5613 المؤرخ في : 20-12-2011 ملف مدني عدد 4726-1-4-2010.