Case law
تنتهي حالة الشياع بصدور قرار استئنافي ببيع العقار المشاع بالمزاد العلني وتقسيم صمنه بين الشركاء
لا يمكن ممارسة الشفعة بعد انقضاء حالة الشياع لانعدام صفة الشريك في الملك
Fieldمدني
Page228
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 228
Reference
القرار عدد 5613 المؤرخ في : 2011/12/20 ملف مدني عدد 2010/4/1/4726
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.