Jurisprudence
تنتهي حالة الشياع بصدور قرار استئنافي ببيع العقار المشاع بالمزاد العلني وتقسيم صمنه بين الشركاء
لا يمكن ممارسة الشفعة بعد انقضاء حالة الشياع لانعدام صفة الشريك في الملك
Domaineمدني
Page228
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 228
Référence
القرار عدد 5613 المؤرخ في : 2011/12/20 ملف مدني عدد 2010/4/1/4726
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.