Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا ينطبق وصف قرار الجمع العام للملاك المشتركين على قرار صادر عن المكتب السير لاتحاد الملاك المشتركين بناء على تفويضه من طرف الجمع العام لا يعتبر طلب الحكم بالفوائد القانونية بمثابة اشتراط للفائدة بين المسلمين، إذ أنه مجرد تعويض عن التأخير ييتدأ احتسابه انطلاقا من النطق بالحكم

Áreaمدني
Página231
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 231

Referencia

القرار عدد 129 المؤرخ في : 2011/01/12 ملف مدنى عدد 2009/6/1/26128

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.