Jurisprudencia
لا ينطبق وصف قرار الجمع العام للملاك المشتركين على قرار صادر عن المكتب السير لاتحاد الملاك المشتركين بناء على تفويضه من طرف الجمع العام لا يعتبر طلب الحكم بالفوائد القانونية بمثابة اشتراط للفائدة بين المسلمين، إذ أنه مجرد تعويض عن التأخير ييتدأ احتسابه انطلاقا من النطق بالحكم
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
129
Fecha de decisión
12-01-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
26128-1-6-2009
Página
231
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 129 المؤرخ في : 12-01-2011 ملف مدني عدد 26128-1-6-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.