Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا ينطبق وصف قرار الجمع العام للملاك المشتركين على قرار صادر عن المكتب السير لاتحاد الملاك المشتركين بناء على تفويضه من طرف الجمع العام لا يعتبر طلب الحكم بالفوائد القانونية بمثابة اشتراط للفائدة بين المسلمين، إذ أنه مجرد تعويض عن التأخير ييتدأ احتسابه انطلاقا من النطق بالحكم

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 129
Fecha de decisión 12-01-2011
Rama Civil
N.º de expediente 26128-1-6-2009
Página 231
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 129 المؤرخ في : 12-01-2011 ملف مدني عدد 26128-1-6-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.