Jurisprudence
لا ينطبق وصف قرار الجمع العام للملاك المشتركين على قرار صادر عن المكتب السير لاتحاد الملاك المشتركين بناء على تفويضه من طرف الجمع العام لا يعتبر طلب الحكم بالفوائد القانونية بمثابة اشتراط للفائدة بين المسلمين، إذ أنه مجرد تعويض عن التأخير ييتدأ احتسابه انطلاقا من النطق بالحكم
Domaineمدني
Page231
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 231
Référence
القرار عدد 129 المؤرخ في : 2011/01/12 ملف مدنى عدد 2009/6/1/26128
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.