Jurisprudence
لا ينطبق وصف قرار الجمع العام للملاك المشتركين على قرار صادر عن المكتب السير لاتحاد الملاك المشتركين بناء على تفويضه من طرف الجمع العام لا يعتبر طلب الحكم بالفوائد القانونية بمثابة اشتراط للفائدة بين المسلمين، إذ أنه مجرد تعويض عن التأخير ييتدأ احتسابه انطلاقا من النطق بالحكم
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
129
Date de décision
12-01-2011
Branche
Civil
N° de dossier
26128-1-6-2009
Page
231
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 129 المؤرخ في : 12-01-2011 ملف مدني عدد 26128-1-6-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.