Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا ينطبق وصف قرار الجمع العام للملاك المشتركين على قرار صادر عن المكتب السير لاتحاد الملاك المشتركين بناء على تفويضه من طرف الجمع العام لا يعتبر طلب الحكم بالفوائد القانونية بمثابة اشتراط للفائدة بين المسلمين، إذ أنه مجرد تعويض عن التأخير ييتدأ احتسابه انطلاقا من النطق بالحكم

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 129
Date de décision 12-01-2011
Branche Civil
N° de dossier 26128-1-6-2009
Page 231
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 129 المؤرخ في : 12-01-2011 ملف مدني عدد 26128-1-6-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.