المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يحق لكل مالك على الشياع حرم من استعمال نصيبه في الشيء المشاع أن يرجع على بقية المالكين الذين استأثروا باستغلال المشاع، ما لم يثبتوا أنهم لم يقوموا باستعمال الشيء المشاع

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 828
تاريخ القرار 22-02-2011
الفرع مدني
رقم الملف 1641-1-4-2008
الصفحة 234
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 828 المؤرخ في : 22-02-2011 ملف مدني عدد 1641-1-4-2008.