المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يحق لكل مالك على الشياع حرم من استعمال نصيبه في الشيء المشاع أن يرجع على بقية المالكين الذين استأثروا باستغلال المشاع، ما لم يثبتوا أنهم لم يقوموا باستعمال الشيء المشاع

المجالمدني
الصفحة234
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 234

المرجع

القرار عد 828 المؤرخ في 2011/02/22 ملف مدني عدد 2008/4/1/1641