الاجتهاد القضائي
يحق لكل مالك على الشياع حرم من استعمال نصيبه في الشيء المشاع أن يرجع على بقية المالكين الذين استأثروا باستغلال المشاع، ما لم يثبتوا أنهم لم يقوموا باستعمال الشيء المشاع
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
828
تاريخ القرار
22-02-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
1641-1-4-2008
الصفحة
234
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 828 المؤرخ في : 22-02-2011 ملف مدني عدد 1641-1-4-2008.