Case law
يحق لكل مالك على الشياع حرم من استعمال نصيبه في الشيء المشاع أن يرجع على بقية المالكين الذين استأثروا باستغلال المشاع، ما لم يثبتوا أنهم لم يقوموا باستعمال الشيء المشاع
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
828
Decision date
22-02-2011
Branch
Civil
Case No.
1641-1-4-2008
Page
234
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 828 المؤرخ في : 22-02-2011 ملف مدني عدد 1641-1-4-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.