Legal Library
Case law

يحق لكل مالك على الشياع حرم من استعمال نصيبه في الشيء المشاع أن يرجع على بقية المالكين الذين استأثروا باستغلال المشاع، ما لم يثبتوا أنهم لم يقوموا باستعمال الشيء المشاع

Fieldمدني
Page234
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 234

Reference

القرار عد 828 المؤرخ في 2011/02/22 ملف مدني عدد 2008/4/1/1641

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.