Jurisprudence
يحق لكل مالك على الشياع حرم من استعمال نصيبه في الشيء المشاع أن يرجع على بقية المالكين الذين استأثروا باستغلال المشاع، ما لم يثبتوا أنهم لم يقوموا باستعمال الشيء المشاع
Domaineمدني
Page234
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 234
Référence
القرار عد 828 المؤرخ في 2011/02/22 ملف مدني عدد 2008/4/1/1641
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.