Jurisprudence
يحق لكل مالك على الشياع حرم من استعمال نصيبه في الشيء المشاع أن يرجع على بقية المالكين الذين استأثروا باستغلال المشاع، ما لم يثبتوا أنهم لم يقوموا باستعمال الشيء المشاع
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
828
Date de décision
22-02-2011
Branche
Civil
N° de dossier
1641-1-4-2008
Page
234
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 828 المؤرخ في : 22-02-2011 ملف مدني عدد 1641-1-4-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.