الاجتهاد القضائي
يعتبر اعتراف الخصم بتملك خصمه للمدعى فيه شياعا مع غيره، إقرارا منه بصفة هذا الأخير في رفع الدعوى
يحق لمالك العقار رفع دعوى الإفراغ للاحتلال بلا سند في مواجهة كل محتل
المجالمدني
الصفحة237
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 237
المرجع
القرار عدد 3256 المؤرخ في 2012/08/07 ملف مدني عدد 2012/3/1/1306