المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر اعتراف الخصم بتملك خصمه للمدعى فيه شياعا مع غيره، إقرارا منه بصفة هذا الأخير في رفع الدعوى
يحق لمالك العقار رفع دعوى الإفراغ للاحتلال بلا سند في مواجهة كل محتل

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 3256
تاريخ القرار 07-08-2012
الفرع مدني
رقم الملف 1306-1-3-2012
الصفحة 237
المرجع قرار عدد 3256 المؤرخ في : 07-08-2012 ملف مدني عدد 1306-1-3-2012.