الاجتهاد القضائي
يعتبر اعتراف الخصم بتملك خصمه للمدعى فيه شياعا مع غيره، إقرارا منه بصفة هذا الأخير في رفع الدعوى
يحق لمالك العقار رفع دعوى الإفراغ للاحتلال بلا سند في مواجهة كل محتل
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
3256
تاريخ القرار
07-08-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
1306-1-3-2012
الصفحة
237
المرجع
قرار عدد 3256 المؤرخ في : 07-08-2012 ملف مدني عدد 1306-1-3-2012.