Case law
يعتبر اعتراف الخصم بتملك خصمه للمدعى فيه شياعا مع غيره، إقرارا منه بصفة هذا الأخير في رفع الدعوى
يحق لمالك العقار رفع دعوى الإفراغ للاحتلال بلا سند في مواجهة كل محتل
Fieldمدني
Page237
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 237
Reference
القرار عدد 3256 المؤرخ في 2012/08/07 ملف مدني عدد 2012/3/1/1306
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.