Jurisprudence
يعتبر اعتراف الخصم بتملك خصمه للمدعى فيه شياعا مع غيره، إقرارا منه بصفة هذا الأخير في رفع الدعوى
يحق لمالك العقار رفع دعوى الإفراغ للاحتلال بلا سند في مواجهة كل محتل
Domaineمدني
Page237
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 237
Référence
القرار عدد 3256 المؤرخ في 2012/08/07 ملف مدني عدد 2012/3/1/1306
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.