الاجتهاد القضائي
يجب لممارسة الشفعة في عقار في طور التحفيظ سلوك مسطرة التعرض على مطلب التحفيظ باعتبار التحفيظ مسطرة خاصة تخضع لقواعد خاصة
المجالمدني
الصفحة239
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 239
المرجع
القرار عدد 4494 المؤرخ في 2012/10/16 ملف مدني عدد 2011/4/1/539