الاجتهاد القضائي
يجب لممارسة الشفعة في عقار في طور التحفيظ سلوك مسطرة التعرض على مطلب التحفيظ باعتبار التحفيظ مسطرة خاصة تخضع لقواعد خاصة
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
4494
تاريخ القرار
16-10-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
539-1-4-2011
الصفحة
239
المرجع
قرار عدد 4494 المؤرخ في : 16-10-2012 ملف مدني عدد 539-1-4-2011.