Jurisprudence
يجب لممارسة الشفعة في عقار في طور التحفيظ سلوك مسطرة التعرض على مطلب التحفيظ باعتبار التحفيظ مسطرة خاصة تخضع لقواعد خاصة
Domaineمدني
Page239
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 239
Référence
القرار عدد 4494 المؤرخ في 2012/10/16 ملف مدني عدد 2011/4/1/539
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.