المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يحق لكل مالك على الشياع القيام بكل ما من شأنه المحافظة على الملك المشاع بما في ذلك رفع دعوى طرد أي محتل بدون سند للعقار المشاع

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 4496
تاريخ القرار 18-10-2011
الفرع مدني
رقم الملف 327-1-3-2009
الصفحة 244
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 4496 المؤرخ في : 18-10-2011 ملف مدني عدد 327-1-3-2009.