الاجتهاد القضائي
يحق لكل مالك على الشياع القيام بكل ما من شأنه المحافظة على الملك المشاع بما في ذلك رفع دعوى طرد أي محتل بدون سند للعقار المشاع
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
4496
تاريخ القرار
18-10-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
327-1-3-2009
الصفحة
244
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 4496 المؤرخ في : 18-10-2011 ملف مدني عدد 327-1-3-2009.