الاجتهاد القضائي
يحق لكل مالك على الشياع القيام بكل ما من شأنه المحافظة على الملك المشاع بما في ذلك رفع دعوى طرد أي محتل بدون سند للعقار المشاع
المجالمدني
الصفحة244
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 244
المرجع
القرار عدد 4496 المؤرخ في 2011/10/18 ملف مدني عدد 2009/3/1/327