Case law
يحق لكل مالك على الشياع القيام بكل ما من شأنه المحافظة على الملك المشاع بما في ذلك رفع دعوى طرد أي محتل بدون سند للعقار المشاع
Fieldمدني
Page244
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 244
Reference
القرار عدد 4496 المؤرخ في 2011/10/18 ملف مدني عدد 2009/3/1/327
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.