Legal Library
Case law

يحق لكل مالك على الشياع القيام بكل ما من شأنه المحافظة على الملك المشاع بما في ذلك رفع دعوى طرد أي محتل بدون سند للعقار المشاع

Fieldمدني
Page244
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 244

Reference

القرار عدد 4496 المؤرخ في 2011/10/18 ملف مدني عدد 2009/3/1/327

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.