Jurisprudence
يحق لكل مالك على الشياع القيام بكل ما من شأنه المحافظة على الملك المشاع بما في ذلك رفع دعوى طرد أي محتل بدون سند للعقار المشاع
Domaineمدني
Page244
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 244
Référence
القرار عدد 4496 المؤرخ في 2011/10/18 ملف مدني عدد 2009/3/1/327
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.