المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر الجزء المشترك في العقار ملكا شائعا بين كل ملاك العقار ما لم يتنازل أحدهم صراحة بمقتضى عقد مكتوب عن حقه في الجزء المشترك

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 4805
تاريخ القرار 16-11-2010
الفرع مدني
رقم الملف 14641-2-2009
الصفحة 246
المرجع قرار عدد 4805 المؤرخ في : 16-11-2010 ملف مدني عدد 14641-2-2009.