الاجتهاد القضائي
يعتبر الجزء المشترك في العقار ملكا شائعا بين كل ملاك العقار ما لم يتنازل أحدهم صراحة بمقتضى عقد مكتوب عن حقه في الجزء المشترك
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
4805
تاريخ القرار
16-11-2010
الفرع
مدني
رقم الملف
14641-2-2009
الصفحة
246
المرجع
قرار عدد 4805 المؤرخ في : 16-11-2010 ملف مدني عدد 14641-2-2009.