الاجتهاد القضائي
يعتبر الجزء المشترك في العقار ملكا شائعا بين كل ملاك العقار ما لم يتنازل أحدهم صراحة بمقتضى عقد مكتوب عن حقه في الجزء المشترك
المجالمدني
الصفحة246
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 246
المرجع
القرار عدد 4805 المؤرخ في : 2010/11/16 ملف مدني عدد 2009/2/14641