Case law
يعتبر الجزء المشترك في العقار ملكا شائعا بين كل ملاك العقار ما لم يتنازل أحدهم صراحة بمقتضى عقد مكتوب عن حقه في الجزء المشترك
Fieldمدني
Page246
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 246
Reference
القرار عدد 4805 المؤرخ في : 2010/11/16 ملف مدني عدد 2009/2/14641
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.