الاجتهاد القضائي
لا يجوز للمالك على الشياع الذي لا يملك نسبة ثلاثة أرباع الملك المشاع ان يجري أى تصرف في الملك لفائدة الغير الأجنبى دون موافقة صريحة من باقى المالكين
المجالمدني
الصفحة250
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 250
المرجع
القرار عدد 5163 المؤرخ في 2011/11/29 ملف مدني عدد 580/1/6/2010