Case law
لا يجوز للمالك على الشياع الذي لا يملك نسبة ثلاثة أرباع الملك المشاع ان يجري أى تصرف في الملك لفائدة الغير الأجنبى دون موافقة صريحة من باقى المالكين
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
5163
Decision date
29-11-2011
Branch
Civil
Case No.
580-1-6-2010
Page
250
Reference
قرار عدد 5163 المؤرخ في : 29-11-2011 ملف مدني عدد 580-1-6-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.