Legal Library
Case law

لا يجوز للمالك على الشياع الذي لا يملك نسبة ثلاثة أرباع الملك المشاع ان يجري أى تصرف في الملك لفائدة الغير الأجنبى دون موافقة صريحة من باقى المالكين

Fieldمدني
Page250
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 250

Reference

القرار عدد 5163 المؤرخ في 2011/11/29 ملف مدني عدد 580/1/6/2010

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.