Case law
لا يجوز للمالك على الشياع الذي لا يملك نسبة ثلاثة أرباع الملك المشاع ان يجري أى تصرف في الملك لفائدة الغير الأجنبى دون موافقة صريحة من باقى المالكين
Fieldمدني
Page250
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 250
Reference
القرار عدد 5163 المؤرخ في 2011/11/29 ملف مدني عدد 580/1/6/2010
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.