Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يجوز للمالك على الشياع الذي لا يملك نسبة ثلاثة أرباع الملك المشاع ان يجري أى تصرف في الملك لفائدة الغير الأجنبى دون موافقة صريحة من باقى المالكين

Áreaمدني
Página250
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 250

Referencia

القرار عدد 5163 المؤرخ في 2011/11/29 ملف مدني عدد 580/1/6/2010

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.