Jurisprudencia
لا يجوز للمالك على الشياع الذي لا يملك نسبة ثلاثة أرباع الملك المشاع ان يجري أى تصرف في الملك لفائدة الغير الأجنبى دون موافقة صريحة من باقى المالكين
Áreaمدني
Página250
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 250
Referencia
القرار عدد 5163 المؤرخ في 2011/11/29 ملف مدني عدد 580/1/6/2010
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.