Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يجوز للمالك على الشياع الذي لا يملك نسبة ثلاثة أرباع الملك المشاع ان يجري أى تصرف في الملك لفائدة الغير الأجنبى دون موافقة صريحة من باقى المالكين

Domaineمدني
Page250
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 250

Référence

القرار عدد 5163 المؤرخ في 2011/11/29 ملف مدني عدد 580/1/6/2010

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.