المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته ، ولا تجوز مطالبتهم إلا في يحدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 666
تاريخ القرار 07-02-2012
الفرع ان
الصفحة 255
المرجع قرار عدد 666 المؤرخ في : 07-02-2012.