المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته ، ولا تجوز مطالبتهم إلا في يحدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها

المجالمدني
الصفحة255
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 255

المرجع

القرار عدد 666 المؤرخ في : 2012/02/07 ملفان مدنيان مضمومان عدد 3004-2010/4506