الاجتهاد القضائي
لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته ، ولا تجوز مطالبتهم إلا في يحدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
666
تاريخ القرار
07-02-2012
الفرع
ان
الصفحة
255
المرجع
قرار عدد 666 المؤرخ في : 07-02-2012.