Legal Library
Case law

لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته ، ولا تجوز مطالبتهم إلا في يحدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها

Field Civil
Decision type قرار
Decision No. 666
Decision date 07-02-2012
Branch ان
Page 255
Reference قرار عدد 666 المؤرخ في : 07-02-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.