Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته ، ولا تجوز مطالبتهم إلا في يحدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها

Áreaمدني
Página255
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 144, año 2014, página 255

Referencia

القرار عدد 666 المؤرخ في : 2012/02/07 ملفان مدنيان مضمومان عدد 3004-2010/4506

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.