Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته ، ولا تجوز مطالبتهم إلا في يحدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها

Domaineمدني
Page255
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 144, année 2014, page 255

Référence

القرار عدد 666 المؤرخ في : 2012/02/07 ملفان مدنيان مضمومان عدد 3004-2010/4506

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.