المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يلتزم المشيد لبناءات دون ترخيص قانوني بتعويض الاضرار التي قد تترتب للغير جراء قيامه بهذه التشييدات
لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 4602
تاريخ القرار 25-10-2011
الفرع مدني
رقم الملف 976-1-3-2009
الصفحة 261
المرجع قرار عدد 4602 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 976-1-3-2009.