الاجتهاد القضائي
يلتزم المشيد لبناءات دون ترخيص قانوني بتعويض الاضرار التي قد تترتب للغير جراء قيامه بهذه التشييدات
لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
4602
تاريخ القرار
25-10-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
976-1-3-2009
الصفحة
261
المرجع
قرار عدد 4602 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 976-1-3-2009.