الاجتهاد القضائي
يلتزم المشيد لبناءات دون ترخيص قانوني بتعويض الاضرار التي قد تترتب للغير جراء قيامه بهذه التشييدات
لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر
المجالمدني
الصفحة261
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 261
المرجع
القرار عدد 4602 المؤرخ في : 2011/10/25 ملف مدني مدد 2009/3/1/976