Legal Library
Case law

يلتزم المشيد لبناءات دون ترخيص قانوني بتعويض الاضرار التي قد تترتب للغير جراء قيامه بهذه التشييدات
لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر

Fieldمدني
Page261
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 261

Reference

القرار عدد 4602 المؤرخ في : 2011/10/25 ملف مدني مدد 2009/3/1/976

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.