Legal Library
Case law

يلتزم المشيد لبناءات دون ترخيص قانوني بتعويض الاضرار التي قد تترتب للغير جراء قيامه بهذه التشييدات
لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر

Field Civil
Decision type قرار
Decision No. 4602
Decision date 25-10-2011
Branch Civil
Case No. 976-1-3-2009
Page 261
Reference قرار عدد 4602 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 976-1-3-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.