Case law
يلتزم المشيد لبناءات دون ترخيص قانوني بتعويض الاضرار التي قد تترتب للغير جراء قيامه بهذه التشييدات
لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
4602
Decision date
25-10-2011
Branch
Civil
Case No.
976-1-3-2009
Page
261
Reference
قرار عدد 4602 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 976-1-3-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.