Case law
يلتزم المشيد لبناءات دون ترخيص قانوني بتعويض الاضرار التي قد تترتب للغير جراء قيامه بهذه التشييدات
لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر
Fieldمدني
Page261
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 144, year 2014, page 261
Reference
القرار عدد 4602 المؤرخ في : 2011/10/25 ملف مدني مدد 2009/3/1/976
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.